( 1821 ) - تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إلا إذا اشترط عليه
المباشرة في الانتفاع به .
( 1822 ) - لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون . نعم إذا رأى ولي الطفل
مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها ، وحينئذ تصح إعارة الطفل .
( 1823 ) - لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها ، أو يتعدى في
الانتفاع بها . نعم لو اشترط ضمانها ضمنها على الأظهر وكذا تضمن على الأظهر
عارية الذهب والفضة ، إلا إذا اشترط عدم ضمانهما .
( 1824 ) - إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته ، وإذا
عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله شرعا كالجنون وجب على المستعير رد
العارية إلى وليه .
( 1825 ) - العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد ، وكذا
للمستعير رده متى شاء .
( 1826 ) - من أعار أرضا ليدفن فيها مسلم أو من هو بحكم المسلم ثم رجع في
عاريته لم يجز له إجبار المستعير على نبش القبر إلا بعد اندراس بدن الميت .
( 1827 ) - لا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للاستعمال المحرم وتجوز إعارتها
للزينة .
( 1828 ) - تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها ، وإعارة الفحل للتلقيح .
( 1829 ) - لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها إليه إذا
لم يكن النقل بإجازة المالك ، كأن يجعل الفرس في الإصطبل الذي هيأه المالك له ، فإن
فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها .
( 1830 ) - لا يجوز للمستعير إعارة العارية أو تأجيرها من غير إجازة مالكها
و