أحكام الصلح
الصلح هو : " التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو منفعة ، أو على اسقاط
دين ، أو حق بعوض أو مجانا " .
( 1655 ) - الأظهر أن الصلح عقد مستقل له أحكامه وشرائطه الخاصة .
ولا يتبع ما يفيد فائدته من العقود . كما أنه لا فرق في مشروعية الصلح بين موارد
الاختلاف والتنازع وبين غيرها على الأظهر . نعم يعتبر في مشروعيته ألا يحل
حراما أو يحرم حلالا ، وإلا كان باطلا .
( 1656 ) - يعتبر في المتصالحين ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم
الحجر .
( 1657 ) - لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال
عليه .
( 1658 ) - اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد
فيها من القبول .
( 1659 ) - لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه
لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة ، حتى لو علم بمقدار الدين