أحكام الإجارة
( 1663 ) - يعتبر في المؤجر والمستأجر " البلوغ والعقل والاختيار ، وعدم
الحجر " . نعم تصح على الأظهر إجارة الطفل المميز بإذن وليه وكذا لو رضي بعد
البلوغ بالإجارة التي قام بها قبله ، أما المجنون فلا تصح إجارته وإن أذن فيها الولي .
( 1664 ) - تصح إجارة غير المالك إذا كان وليا أو وكيلا عن المالك ، وكذا يجوز
لولي الطفل أو القيم أو الوصي عليه أن يؤجر مال الطفل أو الطفل نفسه .
( 1665 ) - إذا آجر الولي مال الطفل أو الطفل نفسه مدة ، وبلغ الطفل أثناءها
فمع احراز رشده تسقط ولاية الولي وجاز للطفل فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بعد
بلوغه .
( 1666 ) - لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها ، فلو
سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار
صحت الإجارة .
( 1667 ) - من استؤجر لاتيان عمل ما من دون صيغة ولا عقد لفظي تصح
الإجارة بمجرد شروعه في العمل فيدل عمله على قبوله .
( 1668 ) - تكفي في صحة إجارة الأخرس ، الإشارة المفهمة للايجار أو