القبلة ( 657 ) - يجب استقبال الكعبة الشريفة في جميع الفرائض اليومية وتوابعها ،
من صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية .
( 658 ) - يجب الفحص عن القبلة ويكفي فيها على الأظهر حصول الظن
بالتوجه إليها ، إذا كان ظنا عقلائيا ، وإن كان الأحوط استحبابا تحصيل العلم أو
الاطمئنان بالتوجه إليها مع الامكان . وكذا إن أمكن تحصيل مرتبة من الظن أقوى
مما حصل لديه ، فالأحوط استحبابا تحصيلها إن لم يكن ذلك متعسرا . وعليه
فالأحوط استحبابا لمثل الضيف الذي حصل له الظن بالقبلة من اخبار صاحب
البيت ، أن يسعى لتحصيل ظن أقوى ، فيما لو تيسر له ذلك من طريق آخر .
( 659 ) - يجوز اتيان النوافل حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة . وعندئذ
فلا يجب على من أداها بهذه الصورة استقبال القبلة ، حتى في تكبيرة الاحرام على
الأظهر ، وإن كان الأحوط استحبابا مراعاة الاستقبال حال تكبيرة الاحرام بل في
جميع الصلاة . كما أن الأحوط وجوبا مراعاة الاستقبال حال اتيان النوافل أثناء
العمل في المنزل .
( 660 ) - يجوز اتيان الصلاة الواجبة حال الركوب لضرورة مانعة من النزول ،
لكن يجب على الأظهر تأخير الصلاة على من علم أنه يتمكن من اتيان صلاته آخر
الوقت مستقرا من دون لزوم مشقة .
( 661 ) - إذا لم يكن لدى المكلف أية وسيلة لمعرفة اتجاه القبلة ، أو لم يتمكن من
تحصيل ظن به رغم الفحص والسعي ، فينبغي له على الأحوط إذا كان في الوقت