مسألة 322 : إذا ترك الطواف بغير عمد نسياناً أو جهلًا ونحوهما وجب تداركه بعد الالتفات وإن كان الْتفاته بعد فوات محله قضاه وصحّ حجه « 1 » ، والأحوط إعادة السعي « 2 » ، وإن لم يتمكن من قضاءه بنفسه وجبت عليه الاستنابة عنه كما إذا رجع إلى بلده « 3 » .
مسألة 323 : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة « 4 » ، ويكفي في الهدي أن يكون شاة « 5 » .
مسألة 324 : إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الإحرام « 6 » ، نعم إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة ومضي الشهر الهلالي لنسكه لزمه
هامش
( 1 ) ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجلنسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه » ، وغيرها من الروايات .
( 2 ) وقد نسب للأكثر عدم وجوب الإعادة لاختصاص النصوص بما إذا كان في الوقت ، إلا أن صحيحة منصور بن حازم وفيها : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ؟ قال : يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » تدل بإطلاقها على وجوب إعادة السعي .
( 3 ) كما هو صريح صحيحة علي بن جعفر المتقدمة .
( 4 ) وتشهد له صحيحة علي بن جعفر المتقدمة .
( 5 ) لشمول الدم والهدي له .
( 6 ) لعدم الدليل على وجوبه .