إلى السنة القادمة وجب عليه الحج وأما إن لم يكن الحج النيابي مقيداً بالسنة الحالية وكان واثقاً من التمكن من إتيانه في السنة القادمة تعين عليه تقديم الحج عن نفسه .
مسألة 33 : إذا اقترض مالًا يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعدُ بسعة الأجل المضروب لذلك الدين عزم عليه الحج « 1 » .
مسألة 34 : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين يقدر على وفائه بعد الحج عزم عليه الحج كما مرّ سواء كان الدين سابقاً على حصول المال أو بعده « 2 » .
مسألة 35 : حكم الخمس والزكاة ومظالم العباد سواء كانت في الذمة أو في العين حكم الدين « 3 » في منع الاستطاعة لو كان أداؤها يعدم القدرة
هامش
( 1 ) لعدم وجود التزاحم بين أداء الحج والدين ، فعن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ؟ قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس » وابن عتبة هو الهاشمي له كتاب ذكره الصدوق والشيخ في الفهرست ولهما طريقان إليه وهو غير عبد الملك بن عتبة النخعي ، فنفي النجاشي في أن يكون له كتاب في غير محله ، وهما - سيما الصدوق - أعلم منه بكتب الأصحاب ، واعتماد الصدوق عليه من أمارات المدح .
( 2 ) ووجهه كالسابق .
( 3 ) لكون وجوبها التكليفي والوضعي فوري ، كما أنه لا فرق في المقام بينالدين الشخصي والجهتي .