تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
والظهور في هذه المسألة لأبي حنيفة ، وقد كنت علقت عن شيخنا أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي ، عند قراءتي عليه مختصر أبي جعفر الطحاوي وبلوغي إلى هذه المسألة من كتاب النكاح - الحجاج على الشافعي - في جواز النكاح بشهادة رجل وامرأتين ، وإبطال تعلقه بقوله عليه السلام : ( لا نكاح إلا بشاهدين ) ، وذلك أن هذا القول يتناول الرجل والمرأتين ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . . . ) ( 50 ) وتقدير الكلام : فإن لم يكن الشاهدان رجلين ، فالشاهدان رجل وامرأتان . . . " ( 51 ) . 16 - في الرضاع قال : " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) ، وهذه استعارة ، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل التحام الولي بوليه كالتحام النسيب بنسيبه ، في استحقاق الميراث ، وفي كثير من الأحكام . . . " ( 52 ) . 17 - في عدة الحربية إذا أسلمت قال : " وأبو حنيفة يستشهد بهذه الآية : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " على أنه لا عدة للحربية إذا خرجت إلى دار الإسلام مسلمة ، وبانت من زوجها بتخليفها له في دار الحرب كافرا ، ويقول : إن في الاعتداد منه تمسكا بعصمة الكافر التي وقع النهي عن التمسك بها ، ويذهب إلى أن الكوافر - هاهنا - جمع فرقة كافرة - كما أن الخوارج جمع فرقة خارجة . ليصح حمل الكوافر على الذكور والإناث ، ويكون قوله تعالى : " ولا تمسكوا " خطابا للنبي - صلى الله عليه وآله - والمؤمنين ، والمعنى : ولا تأمروا النساء بالاعتداد من الكفار ، فتكونوا كأنكم قد أمرتموهن بالتمسك بعصمهم .
هامش
( 50 ) سورة البقرة ، الآية 282 . ( 51 ) حقائق التأويل : 85 - 86 . ( 52 ) المجازات النبوية : 172 .
مجلة تراثنا — صفحة 116 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث