تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة تراثنا — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
14 - في عدم وجوب النكاح قال : " ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعثمان بن مظعون - رحمه الله - لما أراد الاختصاء والسياحة : ( خصاء أمتي الصيام ) ، وهذا القول مجاز ، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن الصيام يميت الشهوات ، ويشغل عن اللذات ، كما أن الخصاء في الأكثر يكسر النزوة ويقطع الشهوة . ومما يؤكد ذلك ، الخبر الآخر المروي عنه عليه الصلاة والسلام قال : ( من استطاع منكم الباه فليتزوج ، ومن لم يستطعه فليصم ، فإن الصوم وجاء ) والوجاء : الخصاء . وسمعت شيخنا أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمي ( 47 ) - عفا الله عنه - يقول - في اثنا قراءتي عليه - وقد اعترض ذكر الخلاف في وجوب النكاح : يمكن الاستدلال بهذا الخبر على أن النكاح غير واجب خلافا لداود ( 48 ) ، فإنه يقول : إنه واجب على الرجل مرة في عمره . قال : وموضع الاستدلال منه ، أنه عليه الصلاة والسلام نقل النكاح إلى الصوم ، وجعل الصوم بدلا منه ، والأبدال حكمها حكم المبدلات ، فلو كان الأصل واجبا كان بدله كذلك ، كالتيمم والماء وأبدال الكفارات مثلها ، فلما كان الصوم الذي هو بدل من النكاح غير واجب ، دل على أن المبدل أيضا - وهو النكاح - غير واجب " ( 49 ) . 15 - الشهادة في النكاح قال : " لم يجز بعض الفقهاء شهادة النساء في عقود النكاح جملة ، وقال : لا يصح النكاح إلا بشهادة الرجال دون النساء . وهذه مسألة الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي ، فإن الشافعي يذهب إلى القول الذي ذكرناه ، وأبو حنيفة يخالفه في ذلك ، ويجيز انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأتين ،
هامش
( 47 ) الخوارزمي من الحنفية ، توفي سنة 403 ه‍ . ( 48 ) داود بن علي بن خلف الاصفهاني المعروف بالظاهري ، قد نفى القياس في الأحكام الشرعية ، وتمسك بظواهر النصوص ، وكان أكثر الناس تعصبا للشافعي ، توفي سنة 270 ه‍ . ( 49 ) المجازات النبوية : 85 - 86 .