في كتابنا ( مرقاة الكمال ) فراجع .
ثم قال في الشرائع : يشترط في الارتداد البلوغ
وكمال العقل والاختيار انتهى .
وقال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده فيه
بل يمكن تحصيل الاجماع عليه مضافا إلى معلومية اعتبارها
في ذلك ، فلا عبرة به من الصبي وإن كان مراهقا لحديث
رفع القلم ( 1 ) وغيره ، ولكن يؤدب بما يرتدع به خلافا
للمحكى عن خلاف الشيخ ، فاعتبر اسلام المراهق وارتداده
والحكم بقتله إن يتب للخبر : " والصبي إذا بلغ عشر
سنين أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه وتنفذ
وصيته وعتقه " ولكن شذوذه وعدم صراحته
ومعارضته بما هو أقوى منه من وجوه يمنع من العمل به
انتهى .
إلا أنه يرد عليه أن الصبي المميز إذا كان فاهما ذكيا ،
وقلنا بقبول اسلامه كما عن الخلاف فلا مانع من قبول كفره ويترتب
على كفره وارتداده سائر ما يترتب على ارتداد البالغ إلا القتل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 .