والنفي يكون على الذي شهر السلاح وأخاف السبيل
إلا أنه لم يقتل ولم يأخذ المال .
قال في الشرائع : ( هنا مسائل : )
( الأولى : )
إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا
إن كان المقتول كفؤا ، ومع عفو الولي حدا سواء كان
المقتول كفؤا أم لم يكن ، ولو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل
العمد وأمره إلى الولي ، أما لو جرح طلبا للمال كان القصاص
إلى الولي ، ولا يتحتم القصاص في الجرح بتقدير أن
يعفو الولي على الأظهر انتهى .
أما إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال فإن وجوب
قتله بعنوان القصاص حتما وجزما واضح فإنه قتل نفسا
متعمدا ، فعلى ولي المقتول أن يقتص منه لقوله تعالى :
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ( 1 ) ، وأما
إذا عفى الولي عن قتله بأن أخذ منه الدية أو عفى عن الدية
أيضا ووهبها له فإن المحارب يقتل أيضا بعنوان الحد
هامش
( 1 ) سورة الأسرى الآية 22 .