تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
تخليص يده مراعاة الأسهل فالأسهل إلى أن قصل النوبة إلى الأشق والله العالم . المسألة ( السادسة : ) وفي الشرائع أيضا : الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر ، ولو كف أحدهما فصال الآخر ، فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ، والآخر يضمن ، ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر ، وضمن الجارح انتهى . والمراد بالزحفين اللذان يزحفان أي يقربان لأجل أن يحاربا سواء كانا راجلين أو فارسين والعاديان : تثنية العادي وهو الذي يتعدى على غيره والحاصل أن الزحفين العاديين إذا كان كل منهما جنى على الآخر ضمن . وأما إذا كفت أحدهما عن ضرب الآخر أو جرحه وتهاجم الآخر عليه فدافع عن نفسه لم يكن على الكاف - أي الذي كف عنه - ضمان وإن ضربه أو جرحه لأنه فعل ذلك بعنوان الدفاع لا بعنوان المحاربة وأما الآخر فهو ضامن لكل ما أورده على الكاف