تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
العاض - أي فكيه - اقتصر عليه ولا تصل النوبة إلى سقوط أسنان العاض ، فإنه إذا تمكن تخليص يده عن العاض بالأسهل لا ينبغي لله أن يستعمل الأشد . إلا أنه نقل عن التحرير أنه استقرب جواز جذب اليد وإن سقطت الأسنان مطلقا أي سواء تمكن من استخلاص يده بطريق أسهل كفك لحييه ونحو ذلك أم لا ، لأن جذب يده هو استخلاص ليده من العض وسقوط الأسنان إنما حصل من ضرورة تخليص اليد الذي كان جائزا بأي نحو اتفق ، ولا دليل على لزوم الاستخلاص بكيفية خاصة ، هذا ملخص مقصوده قده ، وقد أيد كلامه في الجواهر بقوله : مضافا إلى اقتضاء الطبيعة ذلك الخ لكن يمكن أن يقال : إذا تمكن من تخليص يده بطريق أسهل يشكل استعمال الطريق الأشق ولذا قال في الشرائع : ومتى قدر على الأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن انتهى ، فالأحوط إن لم يكن أقوى