العاض - أي فكيه - اقتصر عليه ولا تصل النوبة إلى سقوط
أسنان العاض ، فإنه إذا تمكن تخليص يده عن العاض
بالأسهل لا ينبغي لله أن يستعمل الأشد .
إلا أنه نقل عن التحرير أنه استقرب جواز جذب
اليد وإن سقطت الأسنان مطلقا أي سواء تمكن
من استخلاص يده بطريق أسهل كفك لحييه ونحو ذلك
أم لا ، لأن جذب يده هو استخلاص ليده من العض
وسقوط الأسنان إنما حصل من ضرورة تخليص
اليد الذي كان جائزا بأي نحو اتفق ، ولا دليل
على لزوم الاستخلاص بكيفية خاصة ، هذا ملخص
مقصوده قده ، وقد أيد كلامه في الجواهر بقوله : مضافا
إلى اقتضاء الطبيعة ذلك الخ
لكن يمكن أن يقال : إذا تمكن من تخليص يده
بطريق أسهل يشكل استعمال الطريق الأشق ولذا
قال في الشرائع : ومتى قدر على الأسهل فتخطى
إلى الأشق ضمن انتهى ، فالأحوط إن لم يكن أقوى
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 211
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢١١