الزواج في الاسلام محكمة لا يجوز تخصيصها إلا بمخصص
قطعي ، كقوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين
من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من
فضله الخ ( 1 ) وقول النبي صلى الله عليه وآله : النكاح
سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني "
نعم قد خرج جزما زواج المسلم للكافرة وكذا
نكاح الكافر للمسلمة من هذه المطلقات فيبقى الباقي
على اطلاقه من الزواج .
إلا أن هذا الوجه لا يخفى ما فيه فإن المرتد
بحكم الكافر وإن صلى وصام وأقر بالشهادتين فلا
يجوز زواجه بالمسلمة ، نعم بالنسبة إلى زواجه بالكتابية
- بناء على جواز زواج المسلم بها - يجوز للمرتد أيضا
ذلك فإن المرتد ليس بأشرف من المسلم .
المسألة ( الثامنة : )
وفي الشرائع أيضا : لو زوج ( أي المرتد ) بنته المسلمة
هامش
( 1 ) سورة النور الآية 32 .