تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الزواج في الاسلام محكمة لا يجوز تخصيصها إلا بمخصص قطعي ، كقوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الخ ( 1 ) وقول النبي صلى الله عليه وآله : النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني " نعم قد خرج جزما زواج المسلم للكافرة وكذا نكاح الكافر للمسلمة من هذه المطلقات فيبقى الباقي على اطلاقه من الزواج . إلا أن هذا الوجه لا يخفى ما فيه فإن المرتد بحكم الكافر وإن صلى وصام وأقر بالشهادتين فلا يجوز زواجه بالمسلمة ، نعم بالنسبة إلى زواجه بالكتابية - بناء على جواز زواج المسلم بها - يجوز للمرتد أيضا ذلك فإن المرتد ليس بأشرف من المسلم . المسألة ( الثامنة : ) وفي الشرائع أيضا : لو زوج ( أي المرتد ) بنته المسلمة
هامش
( 1 ) سورة النور الآية 32 .