قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص
قال : يحبس أبدا حتى يموت ( 1 ) .
ومنها موثقة عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال : أبو عبد
الله عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف
أخذت منه ما أخذت ( 2 ) .
ومنها رواية عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام
في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف
بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت ( 3 )
ويستفاد من هذه الرواية وكذا رواية محمد بن عبد الله
بن مهران المتقدمة أنه يضرب ضربة واحدة بالسيف
سواء قتل بها أولا ، فإن قتل وإلا خلد في السجن حتى يموت
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا ( 4 ) .
وقد جمع الشيخ قدس سره بين هذه الروايات بتخيير
الإمام عليه السلام بين الضرب بالسيف والرجم ، قال - على
ما حكي عنه - : لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفي ما
يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالإمام مخير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8 .
( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8 .
( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8 .
( 4 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا ح 4 - 5 - 10 - 8 .