تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض انتهى وعمدة المستند هو الأخبار الكثيرة الدالة على ذلك فمها حسنة أبي أيوب التي هي كالصحيحة عند الأصحاب قال : سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه ( 1 ) ومنها مرسلة جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف ؟ قال : رقبته ( 2 ) . ومنها روايته الأخرى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال : تضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته ( 3 ) ومنها رواية محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على أخته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 2 - 3 .