بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل الاجماع
بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض انتهى
وعمدة المستند هو الأخبار الكثيرة الدالة على ذلك
فمها حسنة أبي أيوب التي هي كالصحيحة عند الأصحاب
قال : سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما
عليهما السلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب
ضربة أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعة
ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل
له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام
إذا رفعا إليه ( 1 )
ومنها مرسلة جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف ؟ قال :
رقبته ( 2 ) .
ومنها روايته الأخرى قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟
أين هذه الضربة ؟ قال : تضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته ( 3 )
ومنها رواية محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل وقع على أخته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 2 - 3 .