عن الشهادة يلزم تعطيل الحدود بواسطة عدم جرأة
أحد على الشهادة خوفا من حد الفرية ، وأما إذا رجعوا بعد
الحكم فإنه لم ينقض الحكم بذلك إلا أن الحد مختص بالراجع
فإنه الذي أقر ببطلان شهادته فيحد للقذف .
وقال أيضا في الشرائع : ولا يقدح تقادم الزناء في
الشهادة ، وفي بعض الأخبار إن زاد عن ستة أشهر
لم يسمع وهو مطرح ، وتقبل شهادة الأربع على الاثنين
فما زاد ، ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد
الاجتماع ، وليس بلازم ، ولا تسقط الشهادة بتصديق
المشهود عليه ولا بتكذيبه ، ومن تاب قبل قيام البينة
سقط عنه الحد ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان
أو رجما انتهى كلامه قدس سره
فها هنا مسائل ينبغي لنا أن نبحث عنها
( المسألة الأولى )
أن تقادم الزنا أي قدمته غير مانع من الشهادة ، وما ذكره
من بعض الأخبار بأنه إن زاد عن ستة أشهر لم تسمع
- لم نعثر عليه نعم في مرسل ابن أبي عمير عن جميل عن
أحدهما عليهما السلام أنه قال ابن أبي عمير : قلت : فإن كان
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 88
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٨٨