ولا تقبل شهادة الشهود على الزناء إلا إذا حضروا
في وقت واحد ، فإن شهد بعضهم وقال : الآن
يجيئ الباقون حد حد المفتري ، لأنه ليس في ذلك
تأخير انتهى .
بل بالغ العلامة في القواعد وولده في شرح القواعد
فاعتبرا حضور الشهود قبل الشهادة فلو تفرقوا في الحضور
حدوا قال - على ما حكي عنه - : ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا
في مجلس الحكم للإقامة فالأقرب حدهم للفرية انتهى
لكن لا دليل عليه إذ ليس في الروايتين المتقدمتين ( 1 )
إلا الحد مع عدم حضور باقي الشهود حين إقامة
الشهادة وإن اجتمعوا على وجه التفرق إلا أن الأحوط
أن يفرقوا حين أداء الشهادة حذرا من تواطؤهم على أمر
باطل .
وقال في الجواهر : ولو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور
لها حد الشاهد للقذف كما صرح به غير واحد نافيا للخلاف
فيه ، بل عن الخلاف الاجماع عليه لفحوى الخبرين السابقين ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 112 من أبواب حد الزنا الحديث 8 - 9 .
( 2 ) الوسائل الباب 112 من أبواب حد الزنا الحديث 8 - 9 .