نكاح ولا شبهة قال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده
فيه بينهم ولعله للاحتياط في الحدود المبنية على التخفيف
ولذا تسقط بالشبهة انتهى .
مضافا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال :
حد الرجم أن يشهد عليه أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج ( 1 ) .
وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : لا يرجم الرجل
والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة على الجماع والايلاج
والادخال كالميل في المكحلة ( 2 ) .
وقد سمعت قصة ماعز وأنه قال النبي صلى الله
عليه وآله له - بعدما أقر بالزنا - : لعلك قبلت أو غمزت
أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله قال : أنكتها ؟ لا تكنى
قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر
قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراما
كما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال : ما تريد بهذا القول ؟
قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم ( 3 ) .
وعن الرياض أنه قال : إنما تسمع إذا عوين أو سمع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا ح 1 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب حد الزنا ح 1 - 4
( 3 ) سنن البيهقي ج 8 ص 227 على ما حكي عنه .