فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها ( 1 ) ورواية عبد الرحمان
بن الحجاج عن موسى بن جعفر عليهما السلام في قول الله عز وجل
يحيى الأرض بعد موتها ( 2 ) قال : ليس يحييها ولكن يبعث
الله رجلا فيحيون العدل فتحيى الأرض لاحياء العدل ، ولإقامة
حد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا ( 3 ) .
ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : ساعة إمام عادل أفضل
من عبادة سبعين سنة ، وحد يقام لله في الأرض
أفضل من مطر أربعين صباحا ( 4 ) إلى غير ذلك من
الروايات الكثيرة .
وهل يطلق الحد على ما لا مقدر له شرعا وهل يترتب
عليه أحكام الحد كدرء الحد بالشبهة وعدم اليمين في الحد
وعدم قبول الكفالة فيه ، وكذا للإمام العفو عن الحد الثابت
بالاقرار دون البينة وعدم قبول الشفاعة في الحد ؟ فيه وجهان
أما وجه الاندراج فلا طلاق الحد على مطلق العقوبة في بعض
الأخبار ، مثل قول عليه السلام : إن الله جعل لكل شئ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود والحديث 2 و 3 لكن في الأول عن حنان بن سدير .
( 2 ) سورة الروم الآية 19
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود والحديث 2 و 3 لكن في الأول عن حنان بن سدير .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود والحديث 4 .