الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طرا من قميصه الداخل قطعته ( 1 ) .
ورواية مسمع ابن سيار عنه عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام
قد أتي بطرار قد طر من رجل ، فقال : إن كان طر من قميصه الأعلى
لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه ( 2 ) .
بعد انجبار ضعفهما بعمل المشهور
وعن المسالك أنه قال : مقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في
الثوب الخارج سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه وسواء كان الشد
على تقديره من داخله أو خارجه " وعن كشف اللثام أنه قال :
ويظهر منهما أن المراد بالظاهر ما على الثوب الأعلى وباطن ما على
تحته ، ولا يختلف الحال فيهما بأن يكون المال مشدودا أولا كان
الشد من خارج أو داخل انتهى .
وقال في محكى الخلاف : وقال جميع الفقهاء : عليه القطع
ولم يعتبروا قميصا فوق قميص ، إلا أن أبا حنيفة قال : إذا شده
فعليه القطع ، ولم يفصل الشافعي " وعن المبسوط بعد التفصيل
بالظاهر والباطن قال : فإذا أدخل الطرا أريده في جيبه فأخذه أو بط
الجيب والطرة معا فأخذه فعليه في كل هذا القطع ، والكتم مثله على ما
قلناه إن أدخل يده فأخذه أو خرق ا لكم أو بطه فأخذه أو بطه الخرقة
والكم فأخذه فعليه القطع ، وأما إن شده في كمه كالصرة ففيه القطع
عند قوم سواء جعله في جوف كمه وشده كالصر من خارج الكم أو
شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه ، وقال قوم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب حد السرقة 2 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب حد السرقة 2 - 2 .