من ماله - فيدل عليه - مضافا إلى دعوى اللاخلاف بل الاجماع
عليه - روايات معتبرة منها صحيحة أو معتبرة محمد بن قيس قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا سرق عبدا وأجير من
مال صاحبه فليس عليه قطع ( 1 ) .
ومنها خبره الآخر عنه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال : ليس
عليه قطع ( 2 ) .
ومنها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا
سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه
فيئ ( 3 ) .
وأما عبد الغنيمة - والمراد به العبد الذي هو أيضا من الغنيمة
المأخوذة من الكفار حين الحرب معهم - فإنه إذا سرق
من الغنيمة فإنه لا يقطع أيضا لأنه بقطعه زيادة إضرار
بالغنيمة مضافا إلى رواية السكوني عن الباقر عليه السلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من
مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس فقال :
أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ ، مال الله أكل بعضه بعضا ،
وأما الآخر فقدمه وقطع يده ، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4 .