في حرمة بنت الملوط وأمه وأخته على اللاطي وأنه هل تتحقق
الحرمة بادخال بعض الحشفة أو لا بد من إدخال الكل ؟
واستقصاء هذا البحث موكول بباب النكاح .
وأما اعتبار الاقرار أربعا في إثبات اللواط فيدل عليه صحيحة
أو حسنة مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بينما
أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل ، فقال
يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : يا
هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، فلما كان من غد
عاد إليه فقال له : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني
فقال له : اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل
ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى .
فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلى الله
عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام ، فاختر أيهن شئت
قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك
بالغة ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين
أو إحراق بالنار ، قال : يا أمير المؤمنين أيهن أشد على ؟ قال :
الاحراق بالنار ، قال : فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين فقال
خذ لذلك أهبتك ، فقال : نعم ، قال : فصلى ركعتين ثم جلس
في تشهده ، فقال : اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 199
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٩٩