لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج ( 1 ) .
ومنها رواية السكوني عنه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين مرتين لرجم اللوطي ( 2 )
ومنها رواية حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن اللواط ، فقال : ما بين الفخذين ، وسألته عن
الذي يوقب ، فقال : ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى
الله عليه وآله ( 3 ) .
والمراد بالايقاب - على ما عن المسالك - هو ادخال
الذكر ولو بعض الحشفة لأن الايقاب لغة الادخال
فيتحقق الحكم وإن لم يجب الغسل " لكن عن الروضة والرياض
هو إدخال شئ من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة " قال
في الجواهر : وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا
في تحريم أمه وأخته وبنته بادخال البعض " إلى أن قال :
وعلى كل حال فالظاهر أن اطلاق اللواط على غيره من
التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز ، وادراج المصنف
له في تعريفه تبعا للنصوص التي منها ما سمعته بل ربما كان
الظاهر من بعضها كونه المراد من اللواط انتهى .
والحاصل أن في اللواط مباحث ثلاثة الأول فيما يتحقق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب النكاح المحرم ح 2 والباب 3 من أبواب حد اللواط ح 2
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب النكاح المحرم ح 2 والباب 3 من أبواب حد اللواط ح 2
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 .