أن ما دون الدبر عليه الحد وإن لم يوقب كما سيأتي
كرواية حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن اللواط ، فقال : ما بين الفخذين ، وسألته عن
الذي يوقب ، فقال : ذلك الكفر بما ( لما ) أنزل الله
على نبيه صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
ورواية سليمان بن هلال " في الرجل يفعل بالرجل
قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان
ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف
منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك ( 2 ) .
وكيف كان فيدل على عظم حرمة اللواط روايات
كثيرة .
منها حسنة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من جامع غلاما
جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه
ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا ثم قال : إن الذكر
يركب الذكر فيهتز العرش لذلك ( 3 ) الحديث .
ومنها مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته
يقول : حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، وأن الله أهلك أمة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 - 1
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 - 1
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب النكاح المحرم من كتاب النكاح الحديث 1 .