تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به ( 1 ) . هذا إلا أن الأقوى أنه لا يجوز تزويج النصرانية والأمة على الحرة المسلمة إلا بإذنها ، فإن تزوجها بغير إذنها فالنكاح باطل ويدل عليه روايات متظافرة منها رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة ؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية الخ ( 2 ) ومنها موثقة سماعة قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا الخ ( 3 ) ومنها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ( 4 ) . ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة ، فقال : تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2 ( 4 ) الوسائل الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .