فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت :
كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف
فيضرب به ( 1 ) .
هذا إلا أن الأقوى أنه لا يجوز تزويج النصرانية والأمة
على الحرة المسلمة إلا بإذنها ، فإن تزوجها بغير إذنها فالنكاح
باطل ويدل عليه روايات متظافرة
منها رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على
المسلمة والأمة على الحرة ؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما
على المسلمة وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية الخ ( 2 )
ومنها موثقة سماعة قال : سألته عن اليهودية
والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا الخ ( 3 )
ومنها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج
أمة على حرة فنكاحه باطل ( 4 ) .
ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن نكاح الأمة ، فقال : تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2
( 4 ) الوسائل الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .