الثمانين الوارد في الرواية ، على التعزير فإن الجلد بالثمانين
قد ورد في القذف أي قذف المحصنة بالزنا وكذا في شرب
الخمر فليكن هنا أيضا من هذا القبيل وهذا الاحتمال لم يذكره
الأستاذ دام ظله ، إلا أنه يظهر من كلام صاحب الجواهر
أنه لا قائل بتعيين خصوص الثمانين أصلا فيطرح خبر
الثمانين أو يكون المراد بيان أحد أفراده .
ولو كان المفتض بالإصبع الزوج فعل حراما قال بعضهم
وعزر واستقر المسمى قاله في الجواهر
( المسألة التاسعة )
قال في الشرائع : من تزوج أمة على حرة مسلمة
فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني انتهى .
ومستند الحكم هو رواية حذيفة بن منصور قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها
قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر
سوطا ونصف - ثمن حد الزاني - وهو صاغر ( 1 ) .
ورواية منصور بن حازم عنه عليه السلام قال : سألته عن
رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق
بينهما قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .