Skip to main content

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 182

Contributors:

P.182
قيده باحصانهما إلا أن اطلاق كلام صاحب الشرائع وغيره هو الاطلاق أي سواء كانا محصنين أو غير محصنين وسواء كان الزوجان حرين أو عبدين أم مختلفين وسواء كان الزوج قد دخل بها أو لا وسواء كان العقد عقدا دائما ومنقطعا لاطلاق الرخصة في إهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم أو من دخل دار قوم للتلصص أو لارتكاب الفاحشة . ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل ، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه ( 1 ) وفي رواية عبد الله بن طلحة عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ( فترك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه ) فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله عليه السلام اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب القصاص في النفس ح 1 .