Skip to main content

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 181

Contributors:

P.181
عدالته وإن لم يحرز فسقه فإنه لا بد في قبول الشهادة ودرأ الحد عن الشاهد من إحراز عدالته ولا يكفي في درأ حد القذف عنه عدم احراز فسقه ، فحينئذ لا داعي لتضعيف رواية أبي بصير بعد كونها دالة على ما ذكرنا الذي هو موافق للقواعد الفقهية وأما في صورة رجوع واحد منهم عن شهادته فإنه يحد الراجع منهم دون غيره سواء كان رجوعه قبل الحكم أو بعده لكنه يشكل بأن الرجوع قبل الحكم بمنزلة عدم الشهادة ، بل يمكن أن يقال : إذا أقبلت شهادة الأربعة قبل رجوع أحدهم عن الشهادة وعدم تأثير الرجوع عن قبولها فلا فرق بين قبل الحكم وبعده ، وإن أثر رجوع أحدهم في قبول الشهادة بأن لم تقبل شهادتهم بعد رجوع أحدهم فلا فرق أيضا بين قبل الحكم وبعده غاية الأمر أن الثلاثة إذا علموا برجوع الرابع عن شهادته حدوا أيضا كالرابع ، وإن لم يعلموا يدرأ عنهم الحد لدرأ الحد بالشبهة . ( المسألة السابعة ) إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلها ولا إثم ، وفي الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي قاله أيضا في الشرائع ، أما جواز قتلهما وعدم الإثم عليه فهو منقول عن الشيخ وجماعة لكن عن ابن إدريس أنه