سواء كانت جاهلة بالحكم الوضعي أو التكليفي
وسواء كانت جاهلة بالجهل المركب كما إذا كانت
عالمة بالحلية أو بالجهل البسيط بأن كانت شاكة بالحرمة
ولم تقم الحجة عليها .
ومنها موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا
زوجا آخر ؟ قال : إن رفعت إلى الإمام شهد عليها
شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه
وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها
ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي
أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : إن أصاب منه
شيئا فليأخذه ، وإن لم يصب منه شيئا فإن كل
ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة ( 1 ) .
ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته
عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال : عليه
الجلد ، وعليها الرجم لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم
وكفارته أن يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث 6 و 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث 6 و 5 .