رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي
دون القتل ثم يقتل بعد ذلك ( 1 ) .
ومنها حسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل قال : كان علي
عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا تخالف عليا عليه السلام ( 2 )
ومثله رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام ( 1 ) .
ومنها حسنة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال : تقام عليه الحدود ثم
يقتل ( 4 ) .
ومنها حسنة عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عنه عليه السلام
في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدأ بالحدود
التي هي دون القتل ، ثم يقتل ( 5 ) .
ومنها رواية سماعة عنه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في من قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد
فجلد لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله ( 6 ) .
فما حكي عن بعض العامة من الاكتفاء بالقتل لأنه يأتي
على الجميع فيه ما لا يخفى فإنه موجب لطرح هذه الروايات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 2 - 4 - 5 - 7 .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 2 - 4 - 5 - 7 .
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 2 - 4 - 5 - 7 .
( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 2 - 4 - 5 - 7 .
( 5 ) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 2 - 4 - 5 - 7 .
( 6 ) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 2 - 4 - 5 - 7 .