عليه في كل امرأة فجر بها حدا ( 1 ) .
ولا مانع من ضعفها بعد كونها موافقة لتعدد الأسباب
الموجبة لتعدد المسببات وبعد أن عمل كثير من الأصحاب
بهما في خصوص ما إذا زنى بنساء شتى .
قال في الجواهر : وينبغي تقييد عدم التعدد بما إذا اقتضى
الزناء المتكرر نوعا واحدا من الحد جلدا أو رجما أو نحوهما ، أما لو
اقتضى حدودا مختلفة كأن زنى بكرا ثم زنى محصنا توجه عليه
الحدان معا ، ولا ينافيه اطلاق العبارة ونحوها لعدم انصرافها
بحكم التبادر إلى الصورة الأخيرة مع تصريحهم - كما سيأتي إن شاء
الله - بأنه إذا اجتمع عليه الجلد والرجم أولا وهو صريح في ما
ذكرنا انتهى وهو جيد جدا
ثم قال في الشرائع : ولو زنى الذمي بذمية دفعه الإمام
إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم ، وإن شاء أقام
الحد بموجب شرع الاسلام انتهى .
إذا زنى الذمي فإما أن يزني بمسلمة أو بذمية ، فإن زنى
بمسلمة وجب قتله ، وإن زنى بذمية ففيه وجهان أو قولان
أحدهما أنه يقام عليه الحد على وفق شرع الاسلام كما يظهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .