في الوطء في دبر المرأة قولان : أحدهما أن يكون
زناء وهو إلا ثبت ، والثاني أن يكون لواطا ولعله
أراد ما في المقنعة " الزنا الموجب للحد وطء من حرم
الله تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان
الوطء في الفرج خاصة دون ما سواه "
وفي النهاية " الزناء الموجب للحد وهو وطء من
حرمه الله من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون في الفرج
خاصة " وفيه أن الظاهر منه الأعم كما عن ابن إدريس
التصريح به ، ككل ذلك مضافا إلى الاطلاق فتوى
ورواية ففي الصحيح ( 1 ) وغيره ( 2 ) إذا أدخله فقد وجب
الغسل والمهر والرجم انتهى ما في الجواهر .
والظاهر أنه الحق ، وقال أيضا : وقد صرح غير واحد
باعتبار غيبوبة قدر الحشفة من مقطوعها ، وقد يحتمل اعتبار
دخوله أجمع ، بل في كشف اللثام أنه أحد الوجهين ، لكن
فيه أن العرف على خلافه ، ضرورة صدق اسم الادخال
اللهم إلا أن يقال : إن قوله ( عليه السلام ) في الصحيح :
" إذا أدخله " ظاهر في الجميع لكن خرجنا في ذي الحشفة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب المهور .