ثم إنه اختلف في لزومها وجوازها على ثلاثة
أقوال أحدها أنها جائزة مطلقا أي سواء كان
الدال على التراضي لفظا أو غيره وثانيها اللزوم
مطلقا حكى ذلك عن ظاهر المفيد ، وثالثها أنها
مفيدة للزوم بشرط كون الدال على التراضي لفظا
كما حكى ذلك عن بعض معاصري الشهيد الثاني
واختار الشيخ الأنصاري " قدس سره " قول المفيد
وقال : إنه أوفقها بالقواعد بناءا على أصالة اللزوم
في الملك للشك في زوله بمجرد رجوع مالكه
الأصلي .
ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك
بين المتزلزل والمستقر ، والمفروض انتقال الفرد
الأول بعد الرجوع ، والفرد الثاني كان مشكوك
الحدوث من أول الأمر فلا ينفع الاستصحاب
بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك - مدفوعة
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 80
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٨٠