يجاب عن هذا الاستبعاد بالنسبة إلى هذه الأمور
العشرة ما عدا الخمس والزكاة وحق الشفعة بما في
تقريرات بعض تلامذة العلامة النائني فإنه قال :
وأما الموارد الباقية فتعلقها بما في يد أحد المتعاطيين
لا يكشف عن الملكية بل يمكن أن يكون مباحا ،
ومع هذا تتعلق به أما الاستطاعة فلحصولها ببذل
الزاد والرحلة .
وأما الغنى المانع عن استحقاق الزكاة فلعدم
توقفه على الملك ولذا لا يجوز أخذ الزكاة للأقارب
إذا كان من يجب عليه الانفاق عليهم مليا ( أي غنيا )
وأما تعلق حق الديان به فلأنه - وإن لم يكن
من بيده مالكا إلا أنه لكونه مالكا لأن يملك باسترداد
العوض أو بالتصرف فيما عنده فللغريم الزامه
بأحدهما .
وأما تعلق حق الانفاق به فلأن وجوب الانفاق
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 67
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٦٧