المتعاطيين فإن بنائهما على قصد الملك .
ومنها ( أي من الاستبعادات ) أن التصرف
إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على
النية فهو بعيد ، وإن أوقفناه عليها كان الواطي
للجارية من غيرها واطئا بالشبهة والجاني عليه
والمتلف خائنا على مال الغير ومتلفا له "
وحاصل مراده " قدس سره " أن التصرف الذي
جعله القائلون بالإباحة مملكا فهل يكون من النواقل
القهرية أو النواقل الاختيارية ، فإن كان الأول
فلا يحتاج إلى نية التملك عند إرادة التصرف
بل ينتقل إليه قهرا بمجرد التصرف وهو بعيد .
وإن كان الثاني يلزم أن يكون وطي الجارية
بلا نية التملك وطيا بالشبهة ، وكذا يلزم أن تكون
الجناية على المأخوذ بالمعاطاة جناية على مال الغير
واتلافه اتلافا لمال الغير ، وكل هذا لا يمكن
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 55
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٥٥