حرام ، وإما أن يكون المراد بها هي الحلية الوضعية
بأن يكون المراد أن المعاملة المسماة بالبيع عند العرف
صحيح نافذ عند الشرع أيضا ، فالمراد بالآية الحكم
الوضعي أعني الصحة والنفوذ .
أما على الأول فدلالة الآية على صحة البيع
بالالتزام حيث إن لازم كون البيع حلالا صحته
ونفوذه وإلا فلا معنى لحليته .
وأما على الثاني - أعني كون المراد من الحلية
الحكم الوضعي - فدلالة الآية على صحة البيع بنحو
المطابقة ، وقال شيخنا الأنصاري " قدس سره " : ما
حاصله : معنى صحة البيع حلية جميع التصرفات
المترتبة على البيع انتهى والذي دعاه إلى ذلك
- مع أن ظاهر الآية حلية نفس البيع - أنه لا معنى
لحلية نفس البيع لأن البيع بنظر
العرف شئ مباح ليس فيه محذور ، فمخاطبتهم
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 45
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٤٥