تعالى : أحل الله البيع " ونحو ذلك وأما على القول
بإفادتها للإباحة فهي بيع عرفي إن قصدا أي
البائع والمشتري - للملكية ، وأما إذا لم يقصد الملكية
بل قصدا مجرد الإباحة فلم تكن حينئذ ملكا لا شرعا
ولا عرفا ، فحينئذ إذا شككنا في اعتبار شئ فيها فلا
بد من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه
المعاملة في نفي اعتبار ذلك الشئ مثل عموم
" الناس مسلطون على أموالهم " بأن يقال : إن
الحديث دال بعمومه على أن مالك هذا المتاع
مسلط على إباحته للغير بأي نحو كان ولو مع فقدان
بعض الشرائط .
كذا يستفاد من كلام الشيخ " قدس سره "
إلا أنه يرد عليه أن قوله " عليه السلام " : الناس مسلطون
على أموالهم " لم يكن مشرعا بمعنى أن عموم الناس
لا يشمل المورد الذي نشك في مشروعيته أو نقطع
بعدم مشروعيته مثلا عموم " الناس " لا يشمل التصرف
في العصا بأن يضرب بها الناس فلا بد لشمول عموم
" الناس مسلطون على أموالهم " من احراز مشروعية
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 116
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١١٦