أو هذه الدابة فبعنيها أربحك كذا وكذا ، قال : لا
بأس بذلك اشترها ولا تواجب البيع قبل
أن تستوجبها أو تشتريها " ( 1 ) فقد قال الشيخ " قدس
سره " : فإن الظاهر أن المراد من مواجبته ليس
مجرد اعطاء العين للمشتري انتهى .
قلت : نعم هو كذلك ، فإن الظاهر منها أنك
لا تقرأ معه الايجاب والقبول ، ولكن مجرد المواعدة
غير ضائر إلا أنها لا تدل أيضا على أن المعاطاة ليست
بيعا ، فإن اللقب ليس له مفهوم ، فإذا قال : إن ذكر
الايجاب والقبول مضر لا ينفي أن المعاطاة معه
مضر أيضا كما هو واضح ، ونحو هذه الرواية الروايتان
اللتان ذكرهما الشيخ " قدس سره " في ما بعد .
وينبغي التنبيه على أمور تبعا للشيخ رحمه الله .
الأول أن المعاطاة على القول بإفادتها للملك
بيع كما هو ظاهر من كلام كثير من استدلالهم بقوله
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 115
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١١٥