پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 82

پدیدآورندگان:

ص۸۲
الدليل ، فحينئذ الرواية - أعني مضمرة سليمان بن خالد - ليست معارضة الروايات المتقدمة ، ويحتمل حمل المضمرة على الأفضلية كما ذكرنا ذلك في بيض النعام من أن الأفضل فيها البعير بعد ما كان الواجب فيها البكارة من الإبل هذا إذا تحرك الفرخ فيه ، وأما إذا لم يتحرك فيه الفرخ فحكمه - أي حكم كسره - ارسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي بالغ الكعبة قال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده فيه انتهى ومستنده صحيحته سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ، فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدة البيض ، للنعام من الإبل ( 1 ) . ومضمرة الآخر الذي تقدم قال : سألته عن رجل
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب كفرات الصيد الحديث 1 .