Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 204

Contributors:

P.204
فيما إذا لم يبلغ الفداء البدنة ، فإن بلغ الفداء البدنة بأن قتل المحرم نعامة في الحرم فليس عليه الافداء واحد وهو البدنة . ومستنده مرسلة حسن بن علي الفضال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل : ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " ( 1 ) . وروايته الأخرى عن رجل سماه عنه عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف ( 2 ) . نعم تعارض الروايتين الروايات المتقدمة الدالة - باطلاقها - على تضاعف الفداء بمعناه المتقدم الشاملة للبدنة وما دونها مع كون الروايتان لا تكافئان تلك الروايات المعتبرة لضعفهما بالارسال ، إلا أنه يمكن
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .