Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 203

Contributors:

P.203
ولكن يمكن أن يكون المراد بتضاعف الجزاء هو ما ذكر في سائر الأخبار من وجوب الفداء والقيمة عليه خصوصا حسنة معاوية بن عمار الأولى فإنه ذكر ( ع ) في الفرض الثاني أعني إذا أصاب أعني إذا أصاب المحرم الصيد في الحل أن عليه القيمة مع أن من المعلوم أن عليه الجزاء فيعلم منه أن المراد بالقيمة والفداء شئ واحد فالمراد بتضاعف الفداء هو الفداء والقيمة معا فعبر عليه السلام في الرواية الثانية عن أحدهما بالآخر . والحاصل أن الأقوى ما عليه المشهور من أن على المحرم في الحرم إذا قتل الصيد الفداء والقيمة معا للروايات المتظافرة الواردة في الحمام ، وورودها في الحمام غير ضائر بعد عدم الفرق بين الحمام وغيره في الحكم ، مع أن الرواية الأخيرة وردت في الغزال ، وهذا أي وجوب الفداء والقيمة على المحرم الذي صاد في الحرم