لا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل
من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده ( 1 ) .
وصحيح منصور بن حازم عنه عليه السلام قال : المحرم
لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء ( 2 )
ورواية تحف العقول عن مولانا الجواد عليه السلام
الطويلة قال : وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل
الصيد فعليه فيه الفداء ( 3 ) الحديث .
هذا إذا ذبحه المحرم في الحل ، وأما إذا ذبحه في
الحرم فعلى كل منهما الفداء وقيمته لانتهاكهما لحرمة الاحرام
والحرم ما لم يكن يلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس
عليهما الافداء واحد وهو البدنة .
وأما إذا كانا محلين فلم يكن على كل واحد منهما
سوى قيمة الصيد ، ولو كان أحدهما محرما والآخر
محلا تضاعف الفداء في حق المحرم إذا ذبحه في
الحرم دون المحل فإنه ليس عليه سوى القيمة .
وأما إذا ذبحه في الحل فليس على المحل شئ ،
وإنما على المحرم فداء ولحد ، ووجه هذه الفروع واضح
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .