تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
لا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده ( 1 ) . وصحيح منصور بن حازم عنه عليه السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء ( 2 ) ورواية تحف العقول عن مولانا الجواد عليه السلام الطويلة قال : وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء ( 3 ) الحديث . هذا إذا ذبحه المحرم في الحل ، وأما إذا ذبحه في الحرم فعلى كل منهما الفداء وقيمته لانتهاكهما لحرمة الاحرام والحرم ما لم يكن يلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليهما الافداء واحد وهو البدنة . وأما إذا كانا محلين فلم يكن على كل واحد منهما سوى قيمة الصيد ، ولو كان أحدهما محرما والآخر محلا تضاعف الفداء في حق المحرم إذا ذبحه في الحرم دون المحل فإنه ليس عليه سوى القيمة . وأما إذا ذبحه في الحل فليس على المحل شئ ، وإنما على المحرم فداء ولحد ، ووجه هذه الفروع واضح
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .