تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ومن الطير يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس لا يضره ( 1 ) . ويمكن أن يكون المراد بعدم البأس أنه لا ينافي ذلك احرامه ، فلا دلالة فيهما على عدم الخروج عن ملكه . ولكن الظاهر أن المراد أن الاحرام لا يخرجه عن ملكه . وقيل تعارض الروايتين رواية أبي الربيع قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه ، قال : فلينظر أهله في المقدار أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من إحرامه . ( 2 ) . إلا أن هذه الرواية لا يمكن معارضتها للروايتين المتقدمتين ، أما أولا فلأنها ضعيفة السند ، وأما ثانيا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 .