الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ومن
الطير يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس لا يضره ( 1 ) .
ويمكن أن يكون المراد بعدم البأس أنه لا ينافي
ذلك احرامه ، فلا دلالة فيهما على عدم الخروج عن
ملكه .
ولكن الظاهر أن المراد أن الاحرام لا يخرجه عن
ملكه .
وقيل تعارض الروايتين رواية أبي الربيع قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة
وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع
حمامه ، قال : فلينظر أهله في المقدار أي الوقت
الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك
الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل
صاحبهم من إحرامه . ( 2 ) .
إلا أن هذه الرواية لا يمكن معارضتها للروايتين
المتقدمتين ، أما أولا فلأنها ضعيفة السند ، وأما ثانيا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 4 .