Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 107

Contributors:

P.107
فعليه دم شاة كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم الأولى والثانية وقد تقدمتا : ويدل عليه أيضا رواية عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم ( 1 ) . إلا أن هذه الرواية إنما هي في أكل الجواد لا قتله مضافا إلى أن الرواية بلفظ جرادة الدالة على الوحدة دون الكثرة ، فلا يمكن الالتزام بمضمونها لأنها مع ضعفها معارضة للروايات المتقدمة ، مع أنه لا يظهر الفرق بين الأكل والقتل في الروايات السابقة ، فيحتمل أن يكون المراد بالجرادة الجنس . ولكن عن ابن إدريس في السرائر عن علي بن بابويه أن على كل من أكل جرادة شاة ، نعم عن المختلف " والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته " إن قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، وتمرة خير من جرادة
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 37 أبواب كفارات الصيد الحديث 5 .