Skip to main content

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — Page 104

Contributors:

P.104
فلذا قال الإسكافي بالقيمة إن قتلها في الحل وبقيمتين إن قتلها في الحرم إلا أن الرواية ضعيفة السند ، ولا جابر لها بالعمل فالقول الأول هو المتعين . ( الخامس : ) مما ليس لكفارته بدل الجرادة فإن فيها تمرة كما عن الفقيه والمقنع والنهاية والخلاف والمهذب البارع ورسالة علي بن بابويه والجامع لابن سعيد لكن عبروا في الجرادة تمرة إلا أن مرادهم أن في قتلها تمرة ، وكيف كان فمستندهم روايات . فمنها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة ، قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة ( 1 ) ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة ( 2 ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 2 - 1 .