تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
عامدا بطل لأنه لم يأت بالمأمور به على وجه ) قاله في الشرائع والجواهر ، مضافا إلى دلالة الأخبار على ذلك ففي رواية عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : المفروض إذ أزدت عليه مثل الصلاة إذ أزدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي ( 1 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمار عن عليه السلام قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد ويطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي ( 2 ) وسيأتي البحث في هذه الرواية ، إلى غير ذلك من الأخبار وسيأتي أيضا في المفروض الزيادة سهوا بعض الأخبار المشعرة بذلك ، هذا في صورة العمد . وأما إذا زاد على السبع سهوا فلا يبطل بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه وهو الحجة كما في الجواهر . ثم إن الزائد أمره دائر بين طرحه والاعتداد بالسبعة فقط وبين اكماله أسبوعين ، ويدل على الأول بعض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب السعي الحديث 2 - 1