عامدا بطل لأنه لم يأت بالمأمور به على وجه ) قاله
في الشرائع والجواهر ، مضافا إلى دلالة الأخبار على ذلك
ففي رواية عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام
قال : المفروض إذ أزدت عليه مثل الصلاة إذ أزدت
عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي ( 1 ) .
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن عليه السلام قال :
إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط
فليسع على واحد ويطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا
والمروة ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي ( 2 )
وسيأتي البحث في هذه الرواية ، إلى غير ذلك من الأخبار
وسيأتي أيضا في المفروض الزيادة سهوا بعض الأخبار
المشعرة بذلك ، هذا في صورة العمد .
وأما إذا زاد على السبع سهوا فلا يبطل بلا خلاف
بل الاجماع بقسميه عليه وهو الحجة كما في الجواهر .
ثم إن الزائد أمره دائر بين طرحه والاعتداد بالسبعة
فقط وبين اكماله أسبوعين ، ويدل على الأول بعض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب السعي الحديث 2 - 1