ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : الاحرام من مواقيت
خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج
ولا معقر أن يحرم قبلها ولا بعدها ( 1 ) الحديث .
ومنها رواية ميسر قال : دخلت على أبي عبد الله
عليه السلام وأنا متغير اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟
قلت من كذا وكذا ، فقال : رب طالب خير نزل قدمه ، ثم
قال : يسرك أن تصلي الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا
قال : هو والله ذاك ( 2 ) .
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في
حديث : وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته
رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنما مثل ذلك من
صلى في السفر أربعا وترك الثنتين ( 3 ) .
نعم استثنى من الاحرام قبل الميقات موضعان الأول
ما إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإن المشهور جواز هذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 5 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 5 - 3
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 5 - 3