تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معقر أن يحرم قبلها ولا بعدها ( 1 ) الحديث . ومنها رواية ميسر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت من كذا وكذا ، فقال : رب طالب خير نزل قدمه ، ثم قال : يسرك أن تصلي الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا قال : هو والله ذاك ( 2 ) . ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث : وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنما مثل ذلك من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين ( 3 ) . نعم استثنى من الاحرام قبل الميقات موضعان الأول ما إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإن المشهور جواز هذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 5 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 5 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 5 - 3