فيدخل عليه الهلال " هلال شعبان " قبل أن يبلغ
العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر
الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم
قبل الوقت لرجب فإن ( فيكون خ ل ) لرجب فضلا وهو
الذي نوى ( 1 ) .
والرواية الأولى وإن كانت مطلقة تعم جميع الشهور
إلا أنه يمكن حملها على ما دلت عليه هذه الرواية أي حملها
على خصوص شهر رجب .
وكذا لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات اختيارا
اجماعا كما في الجواهر نعم يجوز تأخيره لعذر من مرض
ونحوه لصحيحة صفوان بن يحيى عن مولانا الرضا عليه السلام
قال : فلا تجاوز الميقات إلا من علة ( 2 )
ولمرسلة شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال :
إذا خاف الرجل على نفسه أخر احرامه إلى الحرم ( 3 )
والظاهر جواز تأخير الاحرام الظاهري والواقعي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب المواقيت الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 3 .