تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وهل يجوز الاحرام من ذات عرق اختيارا وهو يختص لمن به المرض أو من له التقية فإن ذات عرق ميقات العامة ؟ فيه خلاف ، والذي يدل على كون جميع ذات عرق من الميقات الاختياري روايات . منها رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حد العقيق أوله السلخ وآخره ذات عرق ( 1 ) . ومنها مرسلة الصدوق عنه عليه السلام قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق وأوله السلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل ( 2 ) ومنها رواية إسحاق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ، ثم تبدو له الحاجة ، فيخرج إلى المدينة أو ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال : يرجع إلى مكة بعمرة ، ( إلى أن قال : ) كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم ( 3 ) ، ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 7 - 9 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 7 - 9 ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الحديث 8