وهل يجوز الاحرام من ذات عرق اختيارا وهو يختص
لمن به المرض أو من له التقية فإن ذات عرق ميقات
العامة ؟ فيه خلاف ، والذي يدل على كون جميع ذات
عرق من الميقات الاختياري روايات .
منها رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : حد العقيق أوله السلخ وآخره ذات عرق ( 1 ) .
ومنها مرسلة الصدوق عنه عليه السلام قال : وقت
رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق
وأوله السلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل ( 2 )
ومنها رواية إسحاق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ، ثم تبدو له الحاجة ، فيخرج
إلى المدينة أو ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال :
يرجع إلى مكة بعمرة ، ( إلى أن قال : ) كان أبي مجاورا ههنا
فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق
أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم ( 3 ) ، ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 7 - 9
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 7 - 9
( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الحديث 8