نجد الحقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ،
ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن
مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
وفي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام وقال :
من تمام الحج أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول
الله 7 عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق [ 7 صلى الله ]
ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل العراق ، ووقت
لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل
ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقت لأهل
المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت
مما يلي مكة فوقته منزله ( 2 ) .
فأضاف بالخمسة هذه الرواية منزل الحاج إذا كان
أقرب إلى مكة من الميقات فصارت ستة ، وأما من قال :
إن المواقيت عشرة فباعتبار إضافة مكة للمتمتع والفخ لحج
الصبيان ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به وأدنى الحل
وأما اعتبار الأربعة عشر فبإضافة التنعيم والجعرانة والحديبية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 2